افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 31

من خطة العدالة

الباب الأول: تلقي الشهادة
المادة 31

يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف. يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.