افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 32

من خطة العدالة

الباب الأول: تلقي الشهادة
المادة 32

يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.