الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة، ويعتبر العدول من مساعدي القضاء.
- المادة 2يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين.
- المادة 3ينتظم جميع العدول في إطار هيئة وطنية للعدول، ومجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له
الفرع الأول: شروط الانخراط
- المادة 4يشترط في المرشح لممارسة خطة العدالة : 1. أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛ 2. أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة،…
- المادة 5تشرف على تنظيم المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه لجنة يحدد تكوينها وكيفية عملها بمقتضى نص تنظيمي تحدد مواد المباراة وكيفية تقييم الاختبارات بنص تنظيمي.
- المادة 6يشارك في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وكذا في التمرين والامتحان المهني، حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة، أو اللغة العربية، أو…
الفرع الثاني: التمرين والترسيم
- المادة 7يعين الناجح في المباراة بصفته عدلا متمرنا مدة سنة بقرار لوزير العدل. تحدد كيفية التمرين بمقتضى نص تنظيمي. يؤدي العدل المتمرن بعد انصرام فترة التمرين امتحانا مهنيا قصد…
- المادة 8يؤدي العدل المتمرن في نهاية فترة التمرين الامتحان المشار إليه أعلاه، فإن لم ينجح فيه وضع حد لتمرينه بقرار لوزير العدل، مع حفظ حقه في المشاركة في المباراة لاحقا.
- المادة 9يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني : - قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين ؛ -…
- المادة 10يؤدي العدل بعد ترسيمه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل أمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المتعاقدين،…
- المادة 11يمكن إعفاء كل عدل انتابته عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه بقرار لوزير العدل وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة…
الفرع الثالث: الاختصاص والواجبات والحقوق
- المادة 12يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ. تحدد تعريفة أجور العدول وكيفية استخلاصها بنص…
- المادة 13يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
- المادة 14يتعين على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه. يتكون كل مكتب من عدلين على الأقل. تحدد إجراءات تحديد العدد الضروري من العدول والمكاتب العدلية بنص تنظيمي. يتقيد العدل في…
- المادة 15إذا كان موضوع الإشهاد يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان أو أكثر، ولم يتفق أرباب الشهادة، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا، الدائرة التي…
- المادة 16يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا، أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول، أو رئيسا لأحد…
- المادة 17للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية وغيرها، أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام…
- المادة 18يحق للعدل التغيب عن عمله لمدة لا تتجاوز شهرين بعد تصفية الأشغال المنوطة به، وإخبار القاضي المكلف بالتوثيق بذلك كتابة. كما يحق له أن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة لا…
- المادة 19يمكن نقل العدل من مقر عمله إلى مقر آخر استجابة لطلبه، مع اعتبار ما تقتضيه المصلحة التوثيقية والمعايير التي ستحدد بمقتضى نص تنظيمي. يلزم العدل المنتقل بوضع شكله الكامل…
- المادة 20يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة. لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت أنه صفى جميع الأشغال المنوطة به.
- المادة 21يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه. يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم…
الفرع الرابع: حالات التنافي
الباب الثالث: حماية المهنة
- المادة 23يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي : − كل خخشخصن خسب لنف خسه علانية من غير حق خصخفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك ؛ − كل…
- المادة 24لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه.
- المادة 25يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم ، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من 1.000 إلى 2.500 درهم. يعاقب كل عدل ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو…
- المادة 26يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي.
الباب الأول: تلقي الشهادة
- المادة 27يتلقى الشهادة في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد. غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد، أن يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة،…
- المادة 28يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في…
- المادة 29يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة، مع التنصيص على ذلك في العقد.
- المادة 30يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم. يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد…
- المادة 31يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف. يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين…
- المادة 32يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.
الباب الثاني: تحرير الشهادة
- المادة 33تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب. تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا…
- المادة 34يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها…
- المادة 35يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها. يتعين على القاضي…
الباب الثالث: نسخ الشهادة
- المادة 36تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.
- المادة 37تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22…
- المادة 38لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة…
القسم الثالث: التأديب ومسطرته
- المادة 39يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية : - الإنذار؛ - التوبيخ ؛ - وضع حد للتمرين. تصدر العقوبات…
- المادة 40يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق. تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي.
- المادة 41تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى…
- المادة 42يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات المحددة في…
- المادة 43تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي : - الإنذار؛ - التوبيخ ؛ - الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ؛ - العزل.
- المادة 44تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل : - بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا. يوقف أمد التقادم بكل…
- المادة 45لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
- المادة 46لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 47يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة…
- المادة 48يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية، أو جنحية أو جنائية، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل. يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف…
- المادة 49يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية. غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم…
- المادة 50يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وكذا المجلس الجهوي للعدول، بكل مقرر صادر في حق العدل.
- المادة 51يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله، أو أسقط من الخطة، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ،…
الباب الأول: الهيئة الوطنية للعدول
- المادة 52تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف. تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم…
- المادة 53تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية : - صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد…
- المادة 54تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.
- المادة 55يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.
- المادة 56تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما : - واجبات الاشتراك ؛ - عائدات مذكرات الحفظ والوصولات، وكنانيش التصاريح، والبطاقات والشارات…
- المادة 57يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة. يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون…
- المادة 58تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول، وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي…
الباب الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للعدول
- المادة 59تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية : - الجمعية العامة ؛ - رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - المجالس…
- المادة 60الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة. تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية. تجتمع…
- المادة 61لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
- المادة 62ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء…
- المادة 63يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية : 1. أن تكون له صفة ناخب ؛ 2. أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل ؛ 3. ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة…
- المادة 64ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر. لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين…
- المادة 65يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة…
- المادة 66تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
- المادة 67يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي. لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس…
- المادة 68يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون. يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه…
- المادة 69يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية. يتألف المكتب التنفيذي من : - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية…
- المادة 70يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية : - ينسق عمل المجالس…
- المادة 71يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك. يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
- المادة 72تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية. تسجل…
- المادة 73تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف. يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة…
- المادة 74يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية : - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛ - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة،…
- المادة 75يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى : - 8 أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100 ؛ - 12 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين…
- المادة 76يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة .61
- المادة 77يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية : - أن تكون له صفة ناخب ؛ - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي…
- المادة 78ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي. يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على…
- المادة 79يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا. يحق لكل عدل لم…
- المادة 80ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى…
- المادة 81يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي. يمثل المجلس الجهوي للعدول…
- المادة 82يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72. مقتضيات انتقالية
- المادة 83تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة عدول يتم…
- المادة 84يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء…
- المادة 85تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين. تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، ولاسيما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم…
- المادة 86يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون. يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.