افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 150

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
المادة 150

يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.