افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 153

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 153

يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصلاحياته، وكيفيات تسييره.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.