افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 151

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 151

يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.