المادة 176
يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون ممارسة إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.