افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 176

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 176

يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون ممارسة إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.