المادة 180
مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، ينسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 96. 157 المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.