افتح التطبيق
المادة الدستورية

المادة 177

من دستور المملكة المغربية 2011

الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
المادة 177

يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.