افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1160

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الثالث: انقضاء الكفالة
المادة 1160

لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل، وينتقل التزام الكفيل إلى ورثته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.