افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1163

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الرابع: كفالة الحضور
المادة 1163

يلزم أن تكون كفالة الحضور صريحة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.