افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1162

من قانون الالتزامات والعقود

الباب الرابع: كفالة الحضور
المادة 1162

من ليس له أن يتبرع بماله، لا يحق له أن يكون كفيل الحضور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.