المادة 1182
إذا تعيب المرهون بسبب لا يعزى لخطإ المُرتَهِن لم يكن له أن يطلب ضمانا تكميليا، ما لم يتفق على غ ير ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.