افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1184

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 1184

الرهن الحيازي للمنقول يخول للدائن الحق في أن يحبس الشيء المرهون إلى تمام الوفاء بالدين، وأن يحققه عند عدم الوفاء به طبقا لأحكام الفرع الرابع من هذا الباب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.