افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1186

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 1186

يصح رهن النقود، والسندات، والأشياء الم تماثلة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.