افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1194

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 1194

يعتبر الدائن حائزا للأشياء المرهونة، إذا كانت هذه الأشياء موضوعة تحت تصرفه، سواء كانت مودعة لديه في مخازنه أو في سفنه أو في مخازن أو سفن وكيله بالعمولة أو في الجمرك، أو في مستودع عام، أو كان بيده، قبل وصول هذه الأشياء، سند شحنها أوأي سند آخر للنقل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.