افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1196

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 1196

يتقرر الامتياز على السندات لحاملها بتسليم السندات المرهونة للدائن.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.