المادة 1198
إذاتمالاتفا ق على إيداع الشيء المرهون في يد الغير دون تعيينه، ولم يشمل هذا الا تفاق من يباشر هذه المهمة، تولى رئيس المحكمة اختياره من بين الأشخاص الذين ي قترحهمالأطراف. في حالة موت المودع عنده يودع الشيء المرهون حيازيا لدى شخص آخر يختاره الأطراف، وعند تعذر ذلك، يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة. ويسري نفس الحكم على الرهون المتتابعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.