إذا كانتا لأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا. ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة، وأن يستبدلهابأشياءأخرى تساويها في القيمة. وإذا تأخر الراهن عن ذلك، وجب على الدائن المرتهن أن يست صدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهون ة المهددة بالتعيب أو الهلاك، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة. ولهذا الأخير أن ي أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين. ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهون ة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك. غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.