افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1220

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1220

للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل9 121 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. ا لتعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون، غير أنه يمكن لقاضي الأمور المستعجلة، بطلب من الدائن المرتهن، أن يأمر بمواصلة إجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض. وينفذ هذا الأمر على الأصل. للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.