افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1223

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1223

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء. في حالة الرهن الحيازي، ي باشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه. وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني. يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية وا لمقتضيات الواردة بعده. يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع، ويحرر محضرا بذلك، يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت. عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.