افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 1224

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: تح قيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
المادة 1224

يجوز للدائن المرتهن رهناحيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحدي د قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية. إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة. وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق. عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.