المادة 203
من أحال بعوض دينا أو أي حق معنوي آخر يلتزم بأن يضمن: 1- كونه دائنا أو صاحب حق. 2- وجود الدين أو الحق وقت الحوالة؛ 3- حقه في التصرف فيه. وكل هذا ولو حصلت الحوالة بغير ضمان. وهو يضمن أيضا وجود التوابع، كالامتيازات وغيرها من الحقوق التي كانت مرتبطة بالدين أو بالحق المحال في وقت الحوالة، ما لم تكن قد استثنيت صراحة. ومن أحال بدون عوض لا يضمن حتى وجود الدين أو الحق المحال وإنما يكون مسؤولا عما يترتب على تدليسه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.