افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 26

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 26

يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.