افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 27

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 27

الرد المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض للإيجاب يتضمن إيجابا جديدا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.