افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 28

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 28

يعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.