المادة 414
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته: 1- إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛ 2- إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛ 3- إذا ثبت كذب جزء من الإقرار. لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي. الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر. ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.