افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 416

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 416

يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.