افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 415

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: إقرار الخصم
المادة 415

لا يعتد بالإقرار: 1- إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛ 2- إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛ 3- إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛ 4- إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.