افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 438

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 438

الدفاتر والأوراق المتعلقة بالشؤون الخاصة، كالرسائل والمذكرات والأوراق المتفرقة، المكتوبة بخط من يتمسك بها أو الموقع عليها منه، لا تقوم دليلا لصالحه. وتقوم دليلا عليه: 1- في جميع الحالات التي يذكر فيها صراحة استيفاء الدائن لدي نه أو تحلل المدين منه بأي وجه كان؛ 2- إذا نصت صراحة على أن القصد من التقييد فيها هو إقامة حجة لفائدة من ذكر بها عوضا عن الحجة التي تنقصه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.