افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 439

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: الإثبات بالكتابة
المادة 439

التأشير من الدائن على سند الدين بما يفيد براءة الذمة، ولو لم يكن موقعا منه أو لم يكن مؤرخا، دليل عليه، ما لم يثبت العكس. 4- نسخ الوثائق

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.