افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 456 مكرر

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
المادة 456 مكرر

(ظهير3 يونيه 1953 ) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.