افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 453

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: القرائن
المادة 453

القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات. ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة القانونية. 2- القرائن التي لم يقررها القانون

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.