افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 473

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: في تأويل الاتفاقات
المادة 473

عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.