افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 475

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة
المادة 475

لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.