افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 477

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: في بعض القواعد القانونية العامة
المادة 477

حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.