افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 482

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه
المادة 482

يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480و 481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.