افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 479

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه
المادة 479

البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاوز قيمته. أما الـبـيع المعقود مـن المريض لغيـر وارث فـتطبق عليه أحكام الفصل 345.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.