افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 481

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الأول: في طبيعة البيع وأركانه
المادة 481

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المُعاوضة أو الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا. ويترتب على مخالفة هذا الفصل الحكم بالبطلان وبالتعويضات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.