افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 49

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 49

الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.