افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 51

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 51

الخوف الناشئ عن الاحترام لا يخول الإبطال، إلا إذا انضمت إليه تهديدات جسيمة أو أفعال مادية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.