افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 50

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 50

الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.