افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 520

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التزامات البائع
المادة 520

خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.