افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 54

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: التعبير عن الإرادة
المادة 54

أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.