المادة 618-6
يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية: 5% عند إبرام عقد التخصيص؛ 5% عند إبرام العقد الابتدائي أو 10% عن عدم وجود عقد التخصيص؛ 10% عند بداية الأشغال؛ 60% مقسمة على ثلاث مراحل وتؤدى حسب اتفاق الأطراف عند الانتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة: • مرحلة الأشغال المتعلقة بالأساسات على مستوى الطابق الأرضي؛ • مرحلة الأشغال الكبرى لمجموع العقار؛ • مرحلة الأشغال النهائية والحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ 20% عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم المفاتيح. تعفى الإبراءات المؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع الابتدائي من رسوم التسجيل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.