افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 618-5

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز
المادة 618-5

لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.