المادة 622
مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.