افتح التطبيق
المادة 622

مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.