افتح التطبيق
المادة 625

تطبق أحكام البيع على المُعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.