المادة 626
الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
الإجارة نوعان: إجارة الأشياء وهي الكراء، وإجارة الأشخاص أو العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.