افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 641

من قانون الالتزامات والعقود

الفرع الثاني: آثار الكراء
المادة 641

كنس الآبار والمراحيض ومجاري المياه على المكري، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.